٤٣ ـ باب اشتراك الردفين في ضمان جناية الدابة بالسوية ، وان من قال : حذار ، ثمَّ رمى لم يضمن
[ ٣٥٥٩٥ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن ابن أبي نصر ، عن عيسى بن مهران ، عن أبي غانم ، عن منهال بن خليل ، عن سلمة بن تمام ، عن عليّ ( عليه السلام ) في دابة عليها ردفان (١) فقتلت الدابة رجلاً أو جرحت ، فقضى في الغرامة بين الردفين بالسوية .
ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) (٢) .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على الحكم الثاني في القصاص (٣) .
٤٤ ـ باب حكم من دخل بزوجته فأفضاها
[ ٣٥٦٢١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن الحارث بن محمّد بن النعمان صاحب الطاق ، عن بريد بن معاوية ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في رجل اقتضَّ (١) جارية ـ يعني : امرأته ـ فأفضاها ، قال : عليه الدية إن كان دخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين ، قال : وإن أمسكها ولم يطلقها فلا
____________________
الباب ٤٣
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ١٠ : ٢٣٤ / ٩٢٦ .
(١) الردفان : راكبا الدابّة سويّة ، أحدهما خلف صاحبه . « أنظر الصحاح ( ردف ) ٤ : ١٣٦٣ » .
(٢) الفقيه ٤ : ١١٦ / ٤٠١ .
(٣) تقدم في الباب ٢٦ من أبواب القصاص في النفس .
الباب ٤٤
فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ٣١٤ / ١٨ .
(١) في المصدر : افتضَّ .