ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد (١) .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (٢) .
١٨ ـ باب ثبوت القصاص على شاهدي الزور عمداً إذا قطعت يد المشهود عليه بالسرقة ، وله قطع يديهما بعد ردِّ فاضل الدية ، وإن لم يتعمدا ضمناً الدية
[ ٣٥٤١٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن المختار بن محمّد بن المختار ، وعن محمّد بن الحسن ، عن عبدالله بن الحسن العلوي جميعاً ، عن الفتح بن يزيد الجرجاني ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) في رجلين شهدا على رجل أنّه سرق فقطع ، ثمَّ رجع واحد منهما وقال : وهمت في هذا ولكن كان غيره ، يلزم نصف دية اليد ولا تقبل شهادته في الآخر ، فان رجعا جميعاً وقالا : وهمنا بل كان السارق فلاناً الزما دية اليد ، ولا تقبل شهادتهما في الآخر ، وإن قالا : إنّا تعمّدنا ، قطع يد أحدهما بيد المقطوع ، ويردّ (١) الذي لم يقطع ربع دية الرجل على أولياء المقطوع اليد ، فان قال المقطوع الأوَّل : لا أرضى أو تقطع أيديهما معاً ، رد دية يد فتقسم بينهما وتقطع أيديهما .
ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم ، وبإسناده عن محمّد بن الحسن (٢) .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (٣) .
____________________
(١) التهذيب ١٠ : ٢٦٩ / ١٠٥٧ .
(٢) تقدم في الحديث ٢ من الباب ١٥ من هذه الأبواب .
الباب ١٨
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٧ : ٣٦٦ / ٤ .
(١) في المصدر : ويؤدي .
(٢) التهذيب ١٠ : ٣١١ / ١١٦١ .
(٣) تقدم في الباب ١٤ من أبواب الشهادات .