[ ٣٥٥٠٠ ] ٤ ـ وبإسناده عن محمّد بن خالد ، عن القاسم بن محمّد ، عن عليّ ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف درهم ، ودية المجوسي ثمانمائة درهم .
وقال أيضاً : إنَّ للمجوس كتاباً يقال له : جاماس .
ورواه الصدوق بإسناده عن القاسم بن محمّد (١) ، والذي قبله بإسناده عن الحسين بن سعيد نحوه .
أقول : حملها الصدوق على من قام بشرائط الذمة (٢) ، والشيخ على المعتاد لما مر هنا (٣) وفي القصاص (٤) ، ويمكن حمل الأخير على التقية .
١٥ ـ باب دية ولد الزنا
[ ٣٥٥٠١ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن حماد ، عن عبد الرحمن بن عبد الحميد ، عن بعض مواليه ، قال : قال لي أبو الحسن ( عليه السلام ) : دية ولد الزنا دية اليهودي ثمانمائة درهم .
[ ٣٥٥٠٢ ] ٢ ـ وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن بعض رجاله ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن دية ولد الزنا ، قال : ثمانمائة درهم مثل دية اليهودي والنصراني والمجوسيِّ .
____________________
٤ ـ التهذيب ١٠ : ١٨٧ / ٧٣٧ ، والاستبصار ٤ : ٢٦٩ / ١٠١٩ .
(١) الفقيه ٤ : ٩١ / ٢٩٦ .
(٢) راجع الفقيه ٤ : ٩١ / ذيل ٢٩٨ .
(٣) مرّ في أكثر أحاديث الباب ١٣ من هذه الأبواب .
(٤) مرّ في الحديث ٥ من الباب ٤٧ من أبواب قصاص النفس ، وفي الباب ٨ من أبواب قصاص الطرف .
الباب ١٥
فيه ٤ أحاديث
١ ـ التهذيب ١٠ : ٣١٥ / ١١٧١ .
٢ ـ التهذيب ١٠ : ٣١٥ / ١١٧٢ .