٢٣ ـ باب أن من ضرب ابنته فاسقطت فوهبته حصتها من الدية جاز ، ويؤدى إلى زوجها ثلثي الدية
[ ٣٥٦٩٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل ضرب ابنته وهي حبلى فأسقطت سقطاً ميتاً فاستعدى زوج المرأة عليه ، فقالت المرأة لزوجها : إن كان لهذا السقط دية ولي فيه ميراث فانَّ ميراثي منه لأبي ، فقال : يجوز لأبيها ما وهبت له .
محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة مثله (١) .
ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة مثله (٢) .
وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن سليمان بن خالد مثله ، وقال : يؤدَّي أبوها إلى زوجها ثلثي دية السقط (٣) .
أقول : وتقدم ما يدلُّ على جواز العفو عن القصاص والدية (٤) .
٢٤ ـ باب دية قطع رأس الميت ونحوه
[ ٣٥٦٩٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
____________________
الباب ٢٣
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٧ : ٣٤٦ / ١٤ .
(١) التهذيب ١٠ : ٢٨٨ / ١١١٧ .
(٢) الفقيه ٤ : ١١٠ / ٣٧١ .
(٣) التهذيب ١٠ : ٢٨٨ / ١١١٨ .
(٤) تقدم في الأبواب ٤٤ و ٥٢ و ٥٤ ، وفي الحديث ٢ من الباب ٥٦ وفي البابين ٥٧ و ٥٨ من أبواب القصاص في النفس .
الباب ٢٤
فيه ٦ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ٣٤٧ / ١ ، وليس فيه ( عن أبي عبدالله عليه السلام ) ، والتهذيب ١٠ : ٢٧٠ / ١٠٦٥ ، والاستبصار ٤ : ٢٩٥ / ١١١٣ .