والحكم حكمه ، والقول قوله ، لا يرد حكمه وقوله وولايته إلّا كافر . . الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن يونس (٢) .
ورواه الصدوق في ( الأمالي ) عن عليِّ بن أحمد بن موسى ، عن محمّد بن أبي عبد الله الكوفي ، عن موسى بن عمران النخعي ، عن إبراهيم بن الحكم ، عن عمرو بن جبير ، عن أبيه ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) (٣) .
٢١ ـ باب حكم ما لو أدخلت امرأة صديقاً لها فقتله زوجها وقتلت زوجها
[ ٣٥٥٧٨ ] ١ ـ محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قلت له : رجل تزوج امرأة فلما كان ليلة البناء عمدت المرأة إلى رجل صديق لها فأدخلته الحجلة ، فلما ذهب الرجل يباضع أهله ثار الصديق فاقتتلا في البيت فقتل الزوج الصديق ، وقامت المرأة فضربت الرجل فقتلته بالصديق ، قال : تضمن المرأة دية الصديق ، وتقتل بالزوج .
____________________
(٢) التهذيب ١٠ : ٢٢٨ / ٩٠٠ .
(٣) امالي الصدوق : ٢٨٥ / ٧ .
الباب ٢١
فيه حديث واحد
١ ـ الفقيه ٤ : ١٢٢ / ٤٢٦ .