ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن قيس مثله (٢) .
[ ٣٥٧٧٠ ] ٤ ـ وبإسناده عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن الحسن بن شمون ، عن عبدالله بن عبد الرحمن ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنّ علياً ( عليه السلام ) قضى في عين دابّة ربع الثمن .
ورواه الكليني عن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بزياد (١) .
٤٨ ـ باب ثبوت أرش الخدش وعدم جواز خدش المؤمن بغير اذن
[ ٣٥٧٧١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن عبدالله الحجّال ، عن أحمد بن عمر الحلبي ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : إنَّ عندنا الجامعة ، قلت : وما الجامعة ؟ قال : صحيفة فيها كلّ حلال وحرام ، وكلُّ شيء يحتاج إليه الناس حتّى الأرش في الخدش ، وضرب بيده إليّ فقال : أتأذن يا أبا محمّد ؟ قلت : جعلت فداك إنّما أنا لك فاصنع ما شئت ، فغمزني بيده وقال : حتّى أرش هذا .
أقول : وتقدَّم ما يدلَّ على ذلك (١) .
____________________
(٢) الفقيه ٤ : ١٢٧ / ٤٤٩ .
٤ ـ التهذيب ١٠ : ٣٠٩ / ١١٥٢ .
(١) الكافي ٧ : ٣٦٧ / ٢ .
الباب ٤٨ فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ١ : ١٨٥ / ١ .
(١) لم نجده فيما تقدم ، ويأتي ما يدل على الارش في اللطمة في الباب ٤ وعلى أن الخدش الدية في الحديث ١٤ من الباب ٢ من ابواب الشجاج والجراح .