أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في الصوم (١) .
٤ ـ باب أن دية الخطأ تستأدى في ثلاث سنين ، ودية العمد في سنة
[ ٣٥٤٥٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولّاد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : كان عليّ ( عليه السلام ) يقول : تستأدى دية الخطأ في ثلاث سنين ، وتستأدى دية العمد في سنة .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب ، وكذا الصدوق (١) .
٥ ـ باب أن دية المرأة نصف دية الرجل
[ ٣٥٤٥٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن ابراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبدالله بن مسكان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : دية المرأة نصف دية الرجل .
[ ٣٥٤٥٨ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول في رجل قتل امرأته (١) متعمّداً ،
____________________
(١) تقدم في الباب ٨ من أبواب بقية الصوم الواجب .
الباب ٤
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٧ : ٢٨٣ / ١٠ .
(١) التهذيب ١٠ : ١٦٢ / ٦٤٦ ، والفقيه ٤ : ٨٠ / ٢٥٠ .
الباب ٥
فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ٢٩٨ / ١ ، والتهذيب ١٠ : ١٨٠ / ٧٠٥ ، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٣٣ من أبواب القصاص في النفس .
٢ ـ الكافي ٧ : ٢٩٩ / ٤ ، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٣٣ من أبواب قصاص النفس .
(١) في المصدر : امرأة .