عليه ، قلت : كيف جعلت لأولياء الّذي شُهد عليه على الّذي أقرَّ (٤) نصف الدية حيث (٥) قتل ، ولم تجعل لأولياء الّذي أقرَّ على أولياء الّذي شُهد عليه ولم يقر (٦) ؟ قال : فقال : لأنَّ الّذي شُهد عليه ليس مثل الَّذي أقرَّ ، الّذي شُهد عليه لم يقرّ ولم يبرىء صاحبه ، والآخر أقر وبرأ صاحبه ، فلزم الّذي أقرَّ وبرأ صاحبه ما لم يلزم الّذي شُهد عليه ولم يقر ولم يبرىء صاحبه .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب (٧) .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود (٨) .
٦ ـ باب أنه إذا وجد قتيل في زحام ونحوه لا يدرى من قتله فديته من بيت المال
[ ٣٥٣٤٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، وعبد الله بن بكير جميعاً ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل وجد مقتولاً لا يدرى من قتله ، قال : إن كان عرف (١) له أولياء يطلبون ديته أُعطوا ديته من بيت مال المسلمين ولا يبطل دم امرىء مسلم لأنَّ ميراثه للإِمام فكذلك تكون ديته على الإِمام ، ويصلّون
____________________
(٤) في المصدر زيادة : علىٰ نفسه .
(٥) في المصدر : حين .
(٦) في المصدر : يقتل .
(٧) التهذيب ١٠ : ١٧٢ / ٦٧٨ .
(٨) تقدم في الباب ٤ من هذه الأبواب .
الباب ٦
فيه ٥ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ٣٥٤ / ١ ، التهذيب ١٠ : ٢٠٢ / ٧٩٩ .
(١) في المصدر زيادة : وكان .