أقول : قد تقدَّم أنّ العاقلة لا يضمن عمداً (١) ، وقد خصّه الشيخ (٢) وغيره (٣) بغير هذه الصورة .
٥ ـ باب أنه لا يحمل على العاقلة إلا الموضحة فصاعداً ، وحكم ما دون السمحاق
[ ٣٥٨٤٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضّال ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي مريم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أن لا يحمل على العاقلة إلّا الموضحة فصاعداً ، وقال : ما دون السمحاق (١) أجر الطبيب سوى الدية .
محمّد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله (٢) .
[ ٣٥٨٥٠ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن يحيى الخزاز ، عن غياث ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ ( عليهم السلام ) قال : ما دون السمحاق أجر الطبيب .
____________________
(١) تقدم في الباب السابق من هذه الأبواب .
(٢) راجع الاستبصار ٤ : ١٧٠ / ذيل ٩٨٦ .
(٣) راجع المختلف : ٧٨٦ ، وجواهر الكلام ٤٣ : ٤١٤ .
الباب ٥
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٧ : ٣٦٥ / ٤ .
(١) السمحاق : كقرطاس : قشرة رقيقة فوق عظم الرأس « القاموس المحيط ( سمحق ) [ ٣ : ٢٤٦ ] » . ( هامش المخطوط ) .
(٢) التهذيب ١٠ : ١٧٠ / ٦٦٩ .
٢ ـ التهذيب ١٠ : ٢٩٣ / ١١٤٠ .