النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في عبد فقأ عين حرّ وعلى العبد دين : إنَّ على العبد حدّاً للمفقوء عينه ، ويبطل دين الغرماء .
محمّد بن الحسن بإسناده عن عليَّ بن إبراهيم مثله (١) .
[ ٣٥٣٩٤ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ ( عليهم السلام ) في عبد فقأ عين حرّ وعلى العبد دين ، قال : ليفقأ عينه ، ويبطل دين الغرماء .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود (١) .
٧ ـ باب حكم جناية المكاتب على الحر والعبد
[ ٣٥٣٩٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب (١) الحناط ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن مكاتب اشترط عليه (٢) حين كاتبه جنى إلى رجل جناية ، فقال : إن كان أدَّى من مكاتبته شيئاً غرم في جنايته بقدرما أدَّى من مكاتبته للحرّ ، فان عجز عن حقّ الجناية شيئاً أخذ ذلك من مال المولى الذي كاتبه ، قلت : فان كانت الجناية للعبد ؟ قال : فقال : على
____________________
(١) التهذيب ١٠ : ١٩٧ / ٧٨١ .
٢ ـ التهذيب ١٠ : ٢٨٠ / ١٠٩٥ .
(١) تقدم ما يدل عليه في الباب ٣ من هذه الأبواب .
الباب ٧
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٧ : ٣٠٧ / ٢ ، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٤٦ من أبواب القصاص في النفس .
(١) في المصدر : ابي ولّاد .
(٢) في المصدر زيادة : مولاه .