١٠ ـ باب أنه إذا قطع شخص أصابع انسان ثم قطع آخر كفه قطعت يد الثانى وأعطي دية الأصابع
[ ٣٥٣٩٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن العبّاس بن الجريش ، عن أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) قال : قال أبو جعفر الأوَّل ( عليه السلام ) لعبدالله بن عباس : يا ابن عبّاس انشدك الله هل في حكم الله اختلاف ؟ قال : فقال : لا ، قال : فما تقول (١) في رجل قطع (٢) رجل أصابعه بالسيف حتى سقطت فذهبت وأتى رجل آخر فأطار كف يده فاتي به إليك وأنت قاض كيف أنت صانع ؟ قال : أقول لهذا القاطع : أعطه دية كفه ، وأقول لهذا المقطوع : صالحه على ما شئت وأبعث إليهما ذوي عدل ، فقال له : قد جاء الاختلاف في حكم الله ونقضت القول الأوَّل ، أبى الله أن يحدث في خلقه شيئاً من الحدود وليس تفسيره في الأرض ، اقطع يد قاطع الكف أصلاً ثمَّ اعطه دية الأصابع ، هذا حكم الله .
وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن محمّد بن أبي عبدالله ، ومحمّد بن الحسن ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن ابن العباس مثله (٣) .
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد (٤) .
____________________
الباب ١٠
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٧ : ٣١٧ / ١ .
(١) في المصدر : فما ترىٰ .
(٢) في المصدر : ضرب .
(٣) الكافي ١ : ١٩١ / ٢ .
(٤) التهذيب ١٠ : ٢٧٦ / ١٠٨٢ .