صدعه ثمانية دنانير ونصف دينار ، وفي موضحته ديناران (٨) وثلثا دينار ، وفي نقل عظامه خمسة دنانير وثلث دينار ، وفي نقبه ديناران وثلثا دينار ، وفي فكه ثلاثة دنانير وثلثا دينار ، وفي المفصل الأعلى من الأصابع الأربع إذا قطع سبعة وعشرون ديناراً ونصف وربع (٩) ونصف عشر دينار ، وفي كسره خمسة دنانير وأربعة أخماس دينار ، وفي صدعه أربعة دنانير وخمس دينار ، وفي موضحته ديناران وثلث دينار ، وفي نقل عظامه خمسة دنانير وثلث ، وفي نقبه ديناران وثلثا دينار ، وفي فكه ثلاث دنانير وثلثا دينار ، وفي ظفر كل اصبع منها خمسة دنانير ، وفي الكفِّ إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب فديتها أربعون ديناراً ، ودية صدعها (١٠) أربعة أخماس دية كسرها اثنان وثلاثون ديناراً ، ودية موضحتها خمسة وعشرون ديناراً ، ودية نقل عظامها عشرون ديناراً ونصف دينار ، ودية نقبها ربع دية كسرها عشرة دنانير ، ودية قرحة لا تبرأ ثلاثة عشر ديناراً وثلث دينار .
ورواه الشيخ ، والصدوق كما مرَّ (١١) .
أقول : ويأتي ما يدلُّ على ذلك (١٢) .
١٣ ـ باب ديات الصدر والأضلاع
[ ٣٥٦٦٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب بأسانيده إلى كتاب ظريف ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال : في الصدر إذا رضَّ فثنى شقيه كليهما فديته خمسمائة دينار ، ودية أحد شقيّه إذا انثنى مائتان وخمسون ديناراً ، وإذا انثنى الصدر
____________________
(٨) في التهذيب : دينار « هامش المخطوط » .
(٩) في التهذيب : وربع عشر « هامش المخطوط » .
(١٠) علق المصنف بخطه : قد مرّ ان دية الكف على هذا الوجه خمس دية اليد فلاحظ « منه » .
(١١) مرّ في الحديث ٤ من الباب ٢ من هذه الأبواب .
(١٢) يأتي في الباب ٤٤ من هذه الأبواب .
الباب ١٣
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٧ : ٣٣٨ / ١١ .