١٥ ـ باب حكم أُم الولد إذا قتلت سيدها عمداً أو خطأً
[ ٣٥٨٦٨ ] ١ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن وهب بن وهب ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن عليّ (١) ( عليهم السلام ) أنّه كان يقول : إذا قتلت أُمّ الولد سيّدها خطأً فهي حرَّة ولا تبعة عليها ، وإن قتلته عمداً قتلت به (٢) .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (٣) .
____________________
الباب ١٥
فيه حديث واحد
١ ـ الفقيه ٤ : ١٢٠ / ٤١٨ .
(١) ليس في المصدر .
(٢) هذا مروي في التهذيب في آخر الحدود ( هامش المخطوط ) ، ١٠ : ٢٠٠ / ٧٩٢ .
(٣) تقدم في الباب ١١ من أبواب ديات النفس .