[ ٣٥٢٢٠ ] ٢١ ـ وعن أبي العبّاس ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجلين قتلا رجلاً ؟ قال : يخيّر وليّه أن يقتل أيّهما شاء ويغرم الباقي نصف الدية أعني ( نصف ) (١) دية المقتول فيرد على ورثته ، وكذلك إن قتل رجل امرأة إن قبلوا دية المرأة فذاك ، وإن أبي أولياؤها إلّا قتل قاتلها غرموا نصف دية الرجل وقتلوه ، وهو قول الله : ( وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِف فِّي الْقَتْلِ ) (٢) .
أقول : ويأتي ما يدلُّ على ذلك (٣) .
٣٤ ـ باب حكم ما لو اشترك صبي وامرأة ، أو عبد وامرأة في قتل رجل
[ ٣٥٢٢١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، ( عن أبي بصير ) (١) عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سئل عن غلام لم يدرك وامرأة قتلا رجلاً خطأً ؟ فقال : إنَّ خطأ المرأة والغلام عمد ، فان أحبَّ أولياء المقتول أن يقتلوهما قتلوهما ( ويردُّوا على ) (٢) أولياء الغلام خمسة آلاف درهم ، وإن أحبّوا أن يقتلوا الغلام قتلوه وتردُّ المرأة على أولياء الغلام ربع
______________________
٢١ ـ تفسير العياشي ٢ : ٢٩١ / ٦٨ .
(١) ليس في المصدر .
(٢) الإِسراء ١٧ : ٣٣ .
(٣) يأتي في الباب ٣٤ من هذه الأبواب .
الباب ٣٤
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٧ : ٣٠١ / ١ ، التهذيب ١٠ : ٢٤٢ / ٩٦٣ ، والاستبصار ٤ : ٢٨٦ / ١٠٨٤ ، والفقيه ٤ : ٨٣ / ٢٦٧ .
(١) ليس في الاستبصار .
(٢) في الكافي : ويؤدوا الىٰ .