٦ ـ باب حكم القاتل خطأً إذا مات قبل دفع الدية ، وأن من لا عاقلة له فعاقلته الإِمام ، وكذا ابن الملاعنة
[ ٣٥٨٥١ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده يونس بن عبد الرحمن ، عمّن رواه ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) أنّه قال : في الرجل إذا قتل رجلاً خطأً فمات قبل أن يخرج إلى أولياء المقتول من الدية أنّ الدية على ورثته ، فان لم يكن له عاقلة فعلى الوالي من بيت المال .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على الحكم الثاني (١) .
٧ ـ باب أن ضامن الجريرة عاقلة المضمون ، وحكم من أسلم ولا موالي له
[ ٣٥٨٥٢ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن عليِّ بن الحكم ، عن أبي أيّوب ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : من لجأ إلى قوم فأقرُّوا بولايته كان لهم ميراثه ، وعليهم معقلته .
[ ٣٥٨٥٣ ] ٢ ـ وبإسناده عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ ( عليهم السلام ) في رجل أسلم ثمَّ قتل رجلاً خطأً ، قال : أقسم الدية على نحوه من الناس ممن أسلم وليس له موال .
____________________
الباب ٦
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ١٠ : ١٧٢ / ٦٧٦ .
(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢ ، وفي الحديث ١ من الباب ٤ من هذه الأبواب .
الباب ٧
فيه حديثان
١ ـ التهذيب ١٠ : ١٧٥ / ٦٨٥ .
٢ ـ التهذيب ١٠ : ١٧٤ / ٦٨٠ .