أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على صحّة التوبة من الكبائر (٣) ، ويأتي ما يدلُّ على بعض المقصود (٤) .
١٠ ـ باب أنه يشترط في التوبة من القتل إقرار القاتل به وتسليم نفسه للقصاص أو الدية والكفارة وهي كفارة الجمع في العمد ومرتّبة في الخطأ
[ ٣٥٠٧٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حسين بن أحمد المنقري ، عن عيسى الضرير (١) ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل قتل رجلاً متعمداً ما توبته ؟ قال : يمكّن من نفسه ، قلت : يخاف أن يقتلوه ، قال : فليعطهم الدية ، قلت : يخاف أن يعلموا ذلك ، قال : فلينظر إلى الدية فليجعلها صرراً ، ثمَّ لينظر مواقيت الصلاة فيلقها في دارهم .
محمّد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم نحوه (٢) .
[ ٣٥٠٧٩ ] ٢ ـ ورواه الصّدوق بإسناده عن ابن أبي عمير ، عن محسن بن أحمد ، عن عيسى الضعيف مثله ، إلّا أنّه قال بعد قوله : يخاف أن يعلموا
______________________
(٣) تقدم في الحديث ٨ من الباب ٤٣ ، وفي الباب ٤٧ ، وفي الحديث ٣ من الباب ٤٨ ، وفي الحديث ٣ من الباب ٧٧ من أبواب جهاد النفس .
(٤) يأتي في الباب ١٠ من هذه الأبواب .
الباب ١٠
فيه ٦ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ٢٧٦ / ٤ ، أورده عن الفقيه في الحديث ٤ من الباب ٣٠ من هذه الأبواب .
(١) في التهذيب : عن عيسىٰ الضعيف .
(٢) التهذيب ١٠ : ١٦٣ / ٦٥٢ .
٢ ـ الفقيه ٤ : ٦٩ / ٢٠٦ .