بذلك ، قال : فيتزوّج (١) إليهم امرأة ، قلت : يخاف أن تطلعهم على ذلك ، وكذا الشيخ في روايته .
[ ٣٥٠٨٠ ] ٣ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن أبان بن عثمان ، عن إسماعيل الجعفي ، قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : الرجل يقتل الرجل متعمّداً ، قال : عليه ثلاث كفّارات : يعتق رقبة ، ويصوم شهرين متتابعين ، ويطعم ستّين مسكيناً ، وقال : أفتى عليُّ بن الحسين ( عليه السلام ) بمثل ذلك .
[ ٣٥٠٨١ ] ٤ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن محمّد ابن أبي حمزة ، عن عليّ .
وبإسناده عن ابن أبي عمير ، عن أبي المغرا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يقتل العبد خطأ ، قال : عليه عتق رقبة ، وصيام شهرين متتابعين ، وصدقة على ستّين مسكيناً ، قال : فان لم يقدر على الرقبة كان عليه الصيام ، فان لم يستطع الصيام فعليه الصدقة .
[ ٣٥٠٨٢ ] ٥ ـ وبإسناده عن الحسن عن زرعة ، عن سماعة ، قال : سألته عمّن قتل مؤمناً متعمّداً هل له من توبة ؟ قال : لا ، حتّى يؤدِّي ديته إلى أهله ، ويعتق رقبة ، ويصوم شهرين متتابعين ، ويستغفر الله ويتوب إليه ويتضرّع ، فانّي أرجو أن يتاب عليه إذا فعل ذلك ، قلت : فان لم يكن له مال (١) ؟ قال : يسأل المسلمين حتّى يؤدِّي ديته إلى أهله .
______________________
(١) في المصدر : فليتزوج .
٣ ـ التهذيب ١٠ : ١٦٢ / ٦٤٩ .
٤ ـ التهذيب ١٠ : ١٦٤ / ٦٥٤ .
٥ ـ التهذيب ١٠ : ١٦٤ / ٦٥٥ .
(١) في المصدر : ما يؤدي ديته .