٦ ـ باب ان دية المملوك قيمته إلّا أن تزيد عن دية الحر فتسقط الزيادة ، وإن كان المملوك للقاتل فعليه قيمته يتصدق بها
[ ٣٥٤٦١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي عليّ الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ـ في حديث ـ قال : لا يقتل حرّ بعبد ولكن يضرب ضرباً شديداً ويغرم ( ثمنه دية العبد ) (١) .
[ ٣٥٤٦٢ ] ٢ ـ وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : العبد قيمته ، فان كان نفيساً فأفضل قيمته عشرة آلاف درهم ، ولا يجاوز به دية الحر .
[ ٣٥٤٦٣ ] ٣ ـ وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، ( عن الحلبي ) (١) ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا قتل الحر العبد غرم قيمته وأدَّب ، قيل : فان كانت قيمته عشرين ألف درهم ؟ قال : لا يجاوز بقيمته (٢) دية الأحرار .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب (٣) ، والذي قبله بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم ، والأوَّل بإسناده عن صفوان مثله .
____________________
الباب ٦
فيه ٥ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ٣٠٤ / ١ ، والتهذيب ١٠ : ١٩١ / ٧٥٤ ، والاستبصار ٤ : ٢٧٢ / ١٠٣٢ ، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٤٠ من أبواب القصاص في النفس .
(١) في التهذيب : ثمن العبد .
٢ ـ الكافي ٧ : ٣٠٤ / ٥ ، والتهذيب ١٠ : ١٩٢ ، ٧٦٠ ، والاستبصار ٤ : ٢٧٤ / ١٠٣٨ .
٣ ـ الكافي ٧ : ٣٠٥ / ١١ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٤٠ من أبواب القصاص في النفس .
(١) ليس في التهذيبين .
(٢) في المصدر : بقية عبد .
(٣) التهذيب ١٠ : ١٩٣ / ٧٦١ ، والاستبصار ٤ : ٢٧٤ / ١٠٣٩ .