أبواب دعوى القتل وما يثبت به
١ ـ باب ثبوته بشاهدين عدلين
[ ٣٥٣٣١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن إسماعيل بن أبي حنيفة ، عن أبي حنيفة ، قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : كيف صار القتل يجوز فيه شاهدان ، والزنا لا يجوز فيه إلّا أربعة شهود ، والقتل أشد من الزنا ؟ فقال : لأنَّ القتل فعل واحد ، والزنا فعلان ، فمن ثمَّ لا يجوز إلا أربعة شهود : على الرجل شاهدان ، وعلى المرأة شاهدان .
ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم (١) .
[ ٣٥٣٣٢ ] ٢ ـ ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن العباس بن معروف ، عن عليِّ بن مهزيار ، عن عليِّ بن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن حمّاد (١) ، عن أبي حنيفة قال : قلت لأبي
____________________
أبواب دعوىٰ القتل وما يثبت به
الباب ١
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٧ : ٤٠٤ / ٧ ، أورده في الحديث ١ من الباب ٤٩ من أبواب الشهادات .
(١) التهذيب ٦ : ٢٧٧ / ٧٦٠ .
٢ ـ علل الشرائع : ٥١٠ / ٣ .
(١) في المصدر زيادة : عن أبيه حماد .