غير الهاشمي الهاشميّة وغير ذلك (٤) ، ويأتي ما يدلَّ عليه (٥) .
٣٢ ـ باب ثبوت القصاص على الولد إذا قتل أباه أو أُمه ، وعدم ثبوت القصاص على الأب إذا قتل الولد أو جرحه
[ ٣٥١٨٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن عليّ ابن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن حمران ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : لا يقاد والد بولده ، ويقتل الولد إذا قتل والده عمداً .
[ ٣٥١٩٠ ] ٢ ـ وعن عليّ ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يقتل ابنه ، أيقتل به ؟ قال : لا .
ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم (١) ، والّذي قبله بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله .
[ ٣٥١٩١ ] ٣ ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن بعض أصحابنا (١) ، عن حمّاد بن عثمان ، عن فضيل بن يسار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يقتل الرجل بولده إذا قتله ، ويقتل الولد بوالده إذا قتل والده . . الحديث .
______________________
(٤) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٢٦ من أبواب مقدمات النكاح .
(٥) يأتي ما يدل عليه بعمومه في الباب ٣٣ من هذه الأبواب .
الباب ٣٢
فيه ١١ حديث
١ ـ الكافي ٧ : ٢٩٧ / ١ ، التهذيب ١٠ : ٢٣٦ / ٩٤١ .
٢ ـ الكافي ٧ : ٢٩٨ / ٤ .
(١) التهذيب ١٠ : ٢٣٧ / ٩٤٣ .
٣ ـ الكافي ٧ : ١٤١ / ٧ .
(١) في المصدر : أصحابه .