ورواه الشيخ كما مرّ في المواريث (١) .
[ ٣٥١٩٢ ] ٤ ـ وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن محمّد بن سنان ، عن العلاء بن الفضيل ، قال قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : لا يقتل الوالد بولده ، ويقتل الولد بوالده ، ولا يرث الرجل الرجل إذا قتله وإن كان خطأ .
أقول : تقدَّم في المواريث أنَّ حكم الميراث محمول على التقية (١) .
[ ٣٥١٩٣ ] ٥ ـ وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي عبيدة ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل قتل أُمّه ، قال : يقتل بها صاغراً ولا أظنّ قتله بها (١) كفّارة له ، ولا يرثها .
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب (٢) ، وبإسناده عن عليِّ بن رئاب مثله (٣) .
[ ٣٥١٩٤ ] ٦ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليِّ بن الحكم ، عن عليِّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يقتل الأب بابنه إذا قتله ، ويقتل الابن بأبيه إذا قتل أباه .
______________________
(١) مرّ في الحديث ٣ من الباب ٩ من أبواب موانع الإِرث .
٤ ـ الكافي ٧ : ٢٩٨ / ٥ ، التهذيب ١٠ : ٢٣٧ / ٩٤٦ ، أورد قطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٩ من أبواب موانع الإِرث .
(١) تقدم في ذيل الحديث ٣ من الباب ٩ من أبواب موانع الإِرث .
٥ ـ الكافي ٧ : ٢٩٨ / ٢ ، التهذيب ١٠ : ٢٣٧ / ٩٤٤ .
(١) ليس في المصدر .
(٢) الفقيه ٤ : ٨١ / ٢٥٥ .
(٣) الفقيه ٤ : ٩٠ / ٢٩١ .
٦ ـ الكافي ٧ : ٢٩٨ / ٣ .