ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد (١) ، والّذي قبله بإسناده عن الحسن بن محبوب ، والّذي قبلهما بإسناده عن يونس .
ورواه الصدوق بإسناده عن القاسم بن محمّد ، عن عليِّ بن أبي حمزة مثله (٢) .
[ ٣٥١٩٥ ] ٧ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يقتل ابنه ، أيقتل به ؟ قال : لا ، ولا يرث أحدهما الآخر إذا قتله .
[ ٣٥١٩٦ ] ٨ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمّار ، عن جعفر ، عن أبيه أنَّ عليّاً ( عليه السلام ) كان يقول : لا يقتل والد بولده إذا قتله ، ويقتل الولد بالوالد إذا قتله ، ولا يحدّ الوالد للولد إذا قذفه ، ويحدّ الولد للوالد إذا قذفه .
[ ٣٥١٩٧ ] ٩ ـ وعنه ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن أحمد بن النّضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في الرجل يقتل ابنه أو عبده ، قال : لا يقتل به ، ولكن يضرب ضرباً شديداً ، وينفى عن مسقط رأسه .
ورواه الصدوق بإسناده عن عمرو بن شمر مثله (١) .
[ ٣٥١٩٨ ] ١٠ ـ وبإسناده إلى كتاب ظريف عن أمير المؤمنين ( عليه السلام )
______________________
(١) التهذيب ١٠ : ٢٣٧ / ٩٤٢ .
(٢) الفقيه ٤ : ٨٩ / ٢٨٨ .
٧ ـ التهذيب ١٠ : ٢٣٨ / ٩٤٨ ، أورده عن الكافي في الحديث ٧ من الباب ٧ من أبواب موانع الإِرث .
٨ ـ التهذيب ١٠ : ٢٣٨ / ٩٥٠ .
٩ ـ التهذيب ١٠ : ٢٣٦ / ٩٣٩ .
(١) الفقيه ٤ : ٩٠ / ٢٩٠ .
١٠ ـ التهذيب ١٠ : ٣٠٨ / ١١٤٨ .