[ ٣٥٣١٥ ] ٥ ـ وبالإسناد ، أنَّ الحسن ( عليه السلام ) قدَّمه فضرب عنقه بيده .
[ ٣٥٣١٦ ] ٦ ـ محمّد بن الحسين الرضيُّ في (نهج البلاغة) عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في وصيّته للحسن ( عليه السلام ) : يا بني عبد المطلب لا ألفينكم تخوضون دماء المسلمين خوضاً تقولون : قتل أمير المؤمنين ، ألا لا يقتلن (١) بي إلّا قاتلي ، انظروا إذا أنا متُّ من ( هذه الضربة ) (٢) فاضربوه ضربة بضربة ، ولا يمثل بالرجل فاني سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يقول : إيّاكم والمثلة ولو بالكلب العقور ، ( ثمَّ أقبل على ابنه الحسن ( عليه السلام ) فقال : يا بني أنت وليُّ الأمر ووليُّ الدم ، فإن عفوت فلك ، وان قتلت فضربة مكان ضربة ولاتأثم ) (٣) .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (٤) .
٦٣ ـ باب ثبوت القصاص على شاهد الزور إذا قتل المشهود عليه
[ ٣٥٣١٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في أربعة شهدوا على رجل محصن بالزنا ، ثمَّ رجع أحدهم بعدما قتل الرجل ، فقال : إن قال الرابع : وهمت ، ضرب الحد وغرم الدية ، وإن قال : تعمدت ، قتل .
____________________
٥ ـ قرب الإِسناد : ٦٧ .
٦ ـ نهج البلاغة ٣ : ٨٦ / ٦٧ .
(١) في المصدر : تقلتن .
(٢) في المصدر : ضربته هذه .
(٣) ما بين القوسين لم يرد في المصدر .
(٤) تقدم في الحديث ١٢ من الباب ١١ من هذه الأبواب .
الباب ٦٣
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٧ : ٣٦٦ / ٢ ، التهذيب ٦ : ٢٦٠ / ٦٩١ ، أورده في الحديث ١ من الباب ١٢ من أبواب الشهادات .