٣٥ ـ باب أن من وجد دابة فأخذها ليوصلها إلى صاحبها فتلفت بغير تفريط لم يضمن
[ ٣٥٦٠٦ ] ١ ـ محمّد بن الحسن ، بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) أن رجلاً شرد له بعيران فأخذهما رجل فقرنهما في حبل فاختنق أحدهما ومات ، فرفع ذلك إلى عليّ ( عليه السلام ) فلم يضمنه ، وقال : إنما أراد الإصلاح .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (١) .
٣٦ ـ باب أن من دعا آخر فأخرجه من منزله ليلاً ضمنه حتى يرجع ، ومن خلص القاتل من يد الولي فأطلقه لزمه رده أو الدية مع التعذر
[ ٣٥٦٠٧ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن جعفر بن محمّد ، عن عبدالله بن ميمون ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا دعا الرجل أخاه بليل فهو له ضامن حتى يرجع إلى بيته .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (١) .
____________________
الباب ٣٥
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ١٠ : ٣١٥ / ١١٧٥ .
(١) تقدم ما يدل عليه بعمومه في الباب ٢٨ من هذه الأبواب .
الباب ٣٦
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ١٠ : ٢٢٢ / ٨٦٩ .
(١) تقدم ما يدل علىٰ الحكم الأول في الباب ١٨ من أبواب قصاص النفس ، وعلىٰ الحكم الثاني في الباب ١٥ من أبواب أحكام الضمان .