مثل ذلك دفع إلى مولى العبد الذي جرحه المكاتب ولا تقاصّ بين المكاتب وبين العبد إذا كان المكاتب قد أدى من مكاتبته شيئاً ، فان لم يكن قد أدَّى من مكاتبته شيئاً فانه يقاصّ العبد به (٣) أو يغرم المولى كلما جنى المكاتب لأنه عبده ما لم يؤد من مكاتبته شيئاً .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (٤) .
٨ ـ باب أنه لا قصاص على المسلم إذا جرح الذمي ، وعليه الدية
[ ٣٥٣٩٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا يقاد مسلم بذمي في القتل ولا في الجراحات ، ولكن يؤخذ من المسلم جنايته للذمي على قدر دية الذمي ثمانمائة درهم .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (١) ، وتقدَّم ما ظاهره المنافاة وأنّه محمول على المعتاد (٢) .
____________________
(٣) في المصدر : منه .
(٤) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٤٦ من أبواب القصاص في النفس .
الباب ٨
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٧ : ٣١٠ / ٩ ، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٤٧ من أبواب القصاص في النفس ، وذيله في الحديث ٣ من الباب ١٣ من أبواب ديات النفس .
(١) تقدم في الأحاديث ١ و ٦ و ٧ من الباب ٤٧ من أبواب القصاص في النفس .
(٢) تقدم في الأحاديث ٢ و ٣ و ٤ من الباب ٤٧ من أبواب القصاص في النفس .