٢ ـ باب حكم ما لو غرق طفل فشهد ثلاثة على اثنين أنهما غرقاه ، وشهد الاثنان على الثلاثة
[ ٣٥٥٢٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : رفع إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ستة غلمان كانوا في الفرات فغرق واحد ، منهم : فشهد ثلاثة منهم على اثنين أنهما غرّقاه ، وشهد اثنان على الثلاثة أنهم غرّقوه ، فقضى عليّ ( عليه السلام ) بالدية أخماساً : ثلاثة أخماس على الاثنين ، وخمسين على الثلاثة .
ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم (١) .
ورواه أيضاً بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، عن عليّ ( عليه السلام ) مثله (٢) .
ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) نحوه (٣) .
ورواه المفيد في إرشاده مرسلاً نحوه (٤) ، وكذا في ( المقنعة ) (٥) .
____________________
الباب ٢
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٧ : ٢٨٤ / ٦ .
(١) التهذيب ١٠ : ٢٣٩ / ٩٥٣ .
(٢) التهذيب ١٠ : ٢٤٠ / ٩٥٤ .
(٣) الفقيه ٤ : ٨٦ / ٢٧٧ .
(٤) أرشاد المفيد : ١١٨ .
(٥) المقنعة : ١١٧ .