٤ ـ باب حكم القاتل عمداً إذا هرب
[ ٣٥٨٤٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل قتل رجلاً متعمّداً ثمّ هرب القاتل فلم يقدر عليه ؟ قال : إن كان له مال أُخذت الدية من ماله ، وإلّا فمن الأقرب فالأقرب ، وإن لم يكن له قرابة أدَّاه الإِمام ، فانّه لا يبطل دم امرىء مسلم .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن عليِّ بن فضّال ، عن ظريف بن ناصح ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) مثله إلى قوله : الأقرب فالأقرب (١) .
[ ٣٥٨٤٧ ] ٢ ـ قال الكلينيُّ : وفي رواية أُخرى : ثمّ للوالي بعد أدبه وحبسه .
محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة مثله (١) .
[ ٣٥٨٤٨ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العلاء ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي نصر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في رجل قتل رجلاً عمداً ثمَّ فرَّ فلم يقدر عليه حتّى مات ، قال : إن كان له مال أُخذ منه ، وإلّا أُخذ من الأقرب فالأقرب .
____________________
الباب ٤
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ٣٦٥ / ٣ .
(١) الفقيه ٤ : ١٢٤ / ٤٣٠ .
٢ ـ الكافي ٧ : ٣٦٥ / ذيل ٣ .
(١) التهذيب ١٠ : ١٧٠ / ٦٧١ ، والاستبصار ٤ : ٢٦١ / ٩٨٥ .
٣ ـ التهذيب ١٠ : ١٧٠ / ٦٧٢ .