أبواب ديات النفس
١ ـ باب أن دية الرجل الحر المسلم مائة من الإبل ، أو مائتا بقرة ، أو ألف شاة ، أو ألف دينار ، أو عشرة آلاف درهم ، أو مائتا حلة ، وجملة من أحكامها
[ ٣٥٤٢٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، قال : سمعت ابن أبي ليلى يقول : كانت الدية في الجاهلية مائة من الإبل فأقرَّها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، ثمَّ إنه فرض على أهل البقر مائتي بقرة ، وفرض على أهل الشاة ألف شاة ثنيّة ، وعلى أهل الذهب ألف دينار ، وعلى أهل الورق عشرة ألف درهم ، وعلى أهل اليمن الحلل مائتي حلة .
قال عبد الرحمن بن الحجاج : فسألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عمّا روى ابن أبي ليلى ، فقال : كان عليّ ( عليه السلام ) يقول : الدية ألف دينار ، ( وقيمة الدينار عشرة دراهم ، وعشرة آلاف لأهل الأمصار (١) ، وعلى أهل
____________________
كتاب الديات
أبواب ديات النفس
الباب
فيه ١٤ حديث
١ ـ الكافي ٧ : ٢٨٠ / ١ ، التهذيب ١٠ : ١٦٠ / ٦٤٠ ، والاستبصار ٤ : ٢٥٩ / ٩٧٥ .
(١) في التهذيب : وقيمة الدينار عشرة آلاف درهم وعلىٰ أهل الذهب الف دينار وعلىٰ أهل الورق عشرة آلاف درهم لأهل الامصار ( هامش المخطوط ) .