البوادي مائة من الإِبل ، ولأهل السواد مائة بقرة ، أو ألف شاة .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب نحوه (٢) .
ورواه في ( المقنع ) مرسلاً ، إلى قوله : مائتي حلة (٣) .
[ ٣٥٤٢٨ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليِّ بن الحكم ، عن عليِّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ـ في حديث ـ قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الدية ، فقال : دية المسلم عشرة آلاف من الفضّة ، و (١) ألف مثقال من الذهب ، و (٢) ألف من الشاة على أسنانها أثلاثاً (٣) ، ومن الإِبل مائة (٤) على أسنانها ، ومن البقر مائتان .
[ ٣٥٤٢٩ ] ٣ ـ وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن عبدالله بن سنان ، قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول ـ في حديث ـ : ( إنَّ الدية مائة من الإبل ) (١) ، قيمة كل بعير من الورق مائة وعشرون درهماً ، أوعشرة دنانير ، ومن الغنم قيمة كل ناب (٢) من الإبل عشرون شاة .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن عبدالله بن المغيرة ، والنضر بن سويد جميعاً ، عن ابن سنان . ورواه أيضاً بإسناده عن
____________________
(٢) الفقيه ٤ : ٧٨ / ٢٤٥ .
(٣) المقنع : ١٨٢ .
٢ ـ الكافي ٧ : ٢٨١ / ٢ ، التهذيب ١٠ : ١٥٨ / ١٣٣ ، والاستبصار ٤ : ٢٥٨ / ٩٧٣ .
(١ ، ٢) في المصدر : أو .
(٣) كان المراد بقوله : أثلاثاً أنها تستأدى في ثلاث سنين وحينئذ يخص بقتل الخطاء لما يأتي ، والأقرب أن يراد كونه ثلاثة أسنان : أعلى ، وأدنى ، وأوسط ، وسيأتي أن الدية ألف شاة فخلطه وهو موافق لذلك ( هامش المخطوط ) .
(٤) في التهذيب : أثلاثاً من الإِبل فإنه علىٰ اسنانها ( هامش المخطوط ) .
٣ ـ الكافي ٧ : ٢٨١ / ٣ ، الفقيه ٤ : ٧٧ / ٢٤٠ .
(١) في المصدر : إن دية ذلك تغلظ وهي مائة من الإِبل .
(٢) في الفقيه : واحد ، الناب : المسنة من الابل ، (الصحاح ـ نيب ـ ١ : ٢٣٠) .