أبيه ، عن عليّ ( عليهم السلام ) ، أنه قضى في رجل أقبل بنار فأشعلها في دار قوم فاحترقت واحترق متاعهم ، قال : يغرم قيمة الدار وما فيها ، ثمَّ يقتل .
ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني (١) .
٤٢ ـ باب ثبوت الضمان على الجارح إذا سرت إلى النفس ، وإن جرحه اثنان فمات فعليهما الدية نصفان وإن تفاوت الجرحان
[ ٣٥٦١٨ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن صالح بن رزين ، عن ذريح ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل شجَّ رجلاً موضحة وشجّه آخر دامية في مقام واحد فمات الرجل ؟ قال : عليهما الدية في أموالهما نصفين .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (١) .
[ ٣٥٦١٩ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمّار ، عن جعفر أنَّ عليّاً ( عليه السلام ) كان يقول : لا يقضى في شيء من الجراحات حتى تبرأ .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (١) ويأتي ما يدلُّ عليه (٢) .
____________________
(١) الفقيه ٤ : ١٢٠ / ٤١٩ .
الباب ٤٢
فيه حديثان
١ ـ التهذيب ١٠ : ٢٩٢ / ١١٣٣ .
(١) الفقيه ٤ : ١٢٥ / ٤٣٤ .
٢ ـ التهذيب ١٠ : ٢٩٤ / ١١٤٦ .
(١) تقدم في الحديثين ٤ و ٥ من الباب ١٢ ، وفي الحديث ١ من الباب ٣٤ من أبواب قصاص النفس .
(٢) يأتي في الباب ٧ من أبواب ديات الشجاج والجراح .