أربعة (٦) ، وإن كان بصره كله حلف هو وحلف معه خمسة نفر ، وكذلك القسامة ( في الجروح كلّها ) (٧) ، فان لم يكن للمصاب من يحلف معه ضوعفت عليه الإيمان ، فان كان سدس بصره حلف مرّة واحدة ، وإن كان الثلث حلف مرتين ، وإن كان النصف حلف ثلاث مرات ، وإن كان الثلثين حلف أربع مرات ، وإن كان خمسة أسداس حلف خمس مرات ، وإن كان كله حلف ست مرات ، ثمَّ يعطى .
ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم نحوه (٨) وكذا الذي قبله .
ورواه الشيخ والصدوق كما يأتي من أسانيدهما إلى كتاب ظريف (٩) .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود (١٠) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (١١) .
١٢ ـ باب الحبس في تهمة القتل ستة أيام
[ ٣٥٣٧٨ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بأسانيده عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إنَّ النبيَّ ( صلى الله عليه وآله ) كان يحبس في تهمة الدم ستّة أيّام ، فان جاء أولياء المقتول بثَبَت (١) ، وإلا خلّى سبيله .
____________________
(٦) في المصدر زيادة : نفر .
(٧) في المصدر : كلّها في الجروح .
(٨) التهذيب ١٠ : ١٦٩ / ٦٦٨ .
(٩) يأتي في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب ديات الأعضاء .
(١٠) تقدم في الحديثين ٣ و ٦ من الباب ٩ ، وفي الحديثين ٣ و ٥ من الباب ١٠ من هذه الأبواب .
(١١) يأتي في البابين ٣ و ١٨ من أبواب ديات الأعضاء .
الباب ١٢
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ١٠ : ١٧٤ / ٦٨٣ .
(١) الثَبَت : بفتحتين : الحجّة « الصحاح ( ثبت ) ١ : ٢٤٥ » . وقد ورد في التهذيب في المورد الثاني : ببينة ثبتت ، وفي الكافي : ببينة .