( عليه السلام ) في قوله : ( وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ ) (١) قال : كانت عشرين درهماً .
[ ٣٥٥١٧ ] ٨ ـ وعن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) مثله ، وزاد فيه : البخس : النقص ، وهي قيمة كلب الصيد إذا قتل كانت ديته عشرين درهماً .
وعن ابن حصين ، عن الرضا ( عليه السلام ) مثله (١) .
أقول : حمل على غير المعلِّم لما مرّ (٢) .
٢٠ ـ باب أن دية الخنثى المشكل نصف دية الرجل ونصف دية المرأة
[ ٣٥٥١٨ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفّار ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمّار ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، أنَّ عليّاً ( عليه السلام ) كان يقول : الخنثى يورث من حيث يبول ، فان بال منهما جميعاً ، فمن أيّهما سبق البول ورث منه ، فان مات ولم يبل ( فنصف عقل الرجل ونصف عقل المرأة ) (١) .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن موسى الخشاب (٢) ، عن إسحاق بن عمّار نحوه (٣) .
____________________
(١) يوسف ١٢ : ٢٠ .
٨ ـ تفسير العياشي ٢ : ١٧٢ / ١٢ .
(١) تفسير العياشي ٢ : ١٧٢ / ١٤ .
(٢) مرّ في الأحاديث ١ و ٢ و ٤ و ٥ و ٦ من هذا الباب .
الباب ٢٠
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٩ : ٣٥٤ / ١٢٧٠ . كتب المصنف في الهامش : الحديث مروي في المواريث « منه »
(١) في المصدر : فنصف عقل المرأة ونصف عقل الرجل .
(٢) في الفقيه زيادة : عن غياث بن كلوب .
(٣) الفقيه ٤ : ٢٣٧ / ٧٥٩ .