أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن ذلك فلم يجبه ، قال عبد الرحمن : فظننت أنه كره أن يجيبه لأنه لا يرى أن يقتل اثنان بواحد ، فشكا أولياء المقتول محمّد بن خالد وصنيعه إلى أهل المدينة ، فقالوا (٢) : إن أردتم أن يقيدكم منه فاتبعوا جعفر بن محمّد ( عليه السلام ) فاشكوا إليه ظلامتكم ، ففعلوا ، فقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : اقدهم ، فقتلا جميعاً .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (٣) .
٦٨ ـ باب عدم ثبوت القصاص على المؤمن بقتل الناصب وتفسيره
[ ٣٥٣٢٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب (١) ، عن بريد العجلي ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن مؤمن قتل رجلاً ناصباً معروفاً بالنصب على دينه غضباً لله تعالى يقتل به ؟ فقال : أمّا هؤلاء فيقتلونه ، ولو رفع إلى إمام عادل ظاهر لم يقتله ، قلت : فيبطل دمه ؟ قال : لا ، ولكن إن كان له ورثة فعلى الإمام أن يعطيهم الدية من بيت المال لأنَّ قاتله إنما قتله غضباً لله عزَّ وجلَّ وللإمام ولدين المسلمين .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله (٢) .
[ ٣٥٣٢٤ ] ٢ ـ محمّد بن عليِّ بن الحسين في ( معاني الأخبار ) عن محمّد بن عليّ ماجيلويه ، عن عمه محمّد بن أبي القاسم ، عن محمّد بن عليّ الكوفي ، عن
____________________
(٢) في المصدر : فقال لهم أهل المدينة .
(٣) تقدم في الحديث ١٠ من الباب ١٢ ، وفي الباب ٤١ من هذه الأبواب .
الباب ٦٨
فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ٣٧٤ / ١٤ .
(١) في المصدر زيادة : عن أبي أيوب .
(٢) التهذيب ١٠ : ٢١٣ / ٨٤٣ .
٢ ـ معاني الأخبار : ٣٦٥ / ١ .