ورواه الصدوق بإسناده عن العلا (٢) .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في القصاص (٣) ، وقد حمله بعض أصحابنا على إرادة الضّرب دون القتل (٤) .
١١ ـ باب حكم عمد المعتوه والمجنون والصبي والسكران
[ ٣٥٨٥٨ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يجعل جناية المعتوه على عاقلته خطأً كان أو عمداً .
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب مثله (١) .
[ ٣٥٨٥٩ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : عمد الصبي وخطاه واحد .
[ ٣٥٨٦٠ ] ٣ ـ وبإسناده ، عن محمّد بن الحسن الصفار ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمّار ، عن جعفر (١) ، عن أبيه ، أنّ علياً ( عليه السلام ) كان يقول : عمد الصبيان خطأ ( يحمل على ) (٢) العاقلة .
____________________
(٢) الفقيه ٤ : ١٠٧ / ٣٦١ .
(٣) تقدم في الباب ٣٥ من أبواب القصاص في النفس .
(٤) راجع المختلف : ٧٩٩ .
الباب ١١
فيه ٥ أحاديث
١ ـ التهذيب ١٠ : ٢٣٣ / ٩١٩ .
(١) الفقيه ٤ : ١٠٧ / ٣٥٨ .
٢ ـ التهذيب ١٠ : ٢٣٣ / ٩٢٠ .
٣ ـ التهذيب ١٠ : ٢٣٣ / ٩٢١ .
(١) في المصدر : أبي جعفر ( عليه السلام ) .
(٢) في المصدر : تحمله .