[ ٣٥٨٦١ ] ٤ ـ وبإسناده عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) (١) ، في رجل وغلام ، اشتركا في (٢) رجل فقتلاه ، فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : إذا بلغ الغلام خمسة أشبار اقتصَّ منه ، وإذا لم يكن بلغ خمسة أشبار قضى بالدية .
ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني ، إلّا أنّه قال : اقتصَّ منه ، واقتصَّ له (٣) .
ورواه الكلينيُّ عن عليِّ بن إبراهيم كرواية الشيخ (٤) .
أقول : حمله على أنّه يقتل حدّاً لإِفساده ، لا قوداً .
[ ٣٥٨٦٢ ] ٥ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنّ محمد بن أبي بكر كتب إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يسأله عن رجل مجنون قتل رجلاً عمداً فجعل الدِّية على قومه ، وجعل خطأه وعمده سواء .
ورواه الشيخ بإسناده عن النوفلي ، عن السكوني (١) .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في عدَّة مواضع (٢) ، وعلى حكم جناية السكران في موجبات الضمان (٣) .
____________________
٤ ـ التهذيب ١٠ : ٢٣٣ / ٩٢٢ ، والاستبصار ٤ : ٢٨٧ / ١٠٨٥ .
(١) في المصدر زيادة : قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) .
(٢) في المصدر زيادة : قتل .
(٣) الفقيه ٤ : ٨٤ / ٢٧٠ .
(٤) الكافي ٧ : ٣٠٢ / ١ .
٥ ـ الفقيه ٤ : ٨٥ / ٢٧٢ .
(١) التهذيب ١٠ : ٢٣٢ / ٩١٦ .
(٢) تقدم ما يدل عليه بعمومه في الباب ٣ و ٤ من أبواب مقدمة العبادات ، وفي الباب ٨ من أبواب مقدمات الحدود ، وفي الباب ٢٩ و ٣٦ من أبواب قصاص النفس .
(٣) تقدم في الباب ١ من أبواب موجبات الضمان .