ورواه الصّدوق بإسناده عن عمرو بن أبي المقدام مثله (٢) .
محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن الفضيل مثله (٣) .
[ ٣٥١٢٨ ] ٢ ـ وبإسناده عن جعفر بن محمّد ، عن عبد الله بن ميمون ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : إذا دعا الرجل أخاه بليل فهو له ضامن حتّى يرجع إلى بيته .
١٩ ـ باب أن الثابت بقتل العمد هو القصاص ، فان تراضى الولي والقاتل بالدية أو أكثر أو أقل جاز
[ ٣٥١٢٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من قتل مؤمناً متعمّداً فإنه يقاد به إلّا أن يرضى أولياء المقتول أن يقبلوا الدية أو يتراضوا بأكثر من الدية أو أقلّ من الدية ، فان فعلوا ذلك بينهم جاز ، وإن تراجعوا (١) قيدوا ، وقال : الدية عشرة آلاف درهم ، أو ألف دينار ، أو مائة من الإبل .
[ ٣٥١٣٠ ] ٢ ـ وبهذا الإسناد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : وإن علاه وألحَّ عليه بالعصا أو بالحجارة حتّى يقلته فهو عمد يقاد (١) به .
______________________
(٢) الفقيه ٤ : ٨٦ / ٢٧٩ .
(٣) التهذيب ١٠ : ٢٢١ / ٨٦٨ .
٢ ـ التهذيب ١٠ : ٢٢٢ / ٨٦٩ .
الباب ١٩
فيه ١١ حديثاً
١ ـ الكافي ٧ : ٢٨٢ / ٩ ، التهذيب ١٠ : ١٦٠ / ٦٤١ ، والاستبصار ٤ : ٢٦٠ / ٩٧٩ .
(١) في التهذيب : وان لم يتراضوا « هامش الخطوط » .
٢ ـ الكافي ٧ : ٢٨٠ / ٩ .
(١) في المصدر : يقتل .