ورواه الشيخ بإسناده عن يونس (٢) ، والّذي قبله بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله .
[ ٣٥١٣١ ] ٣ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، وعن عبد الله بن المغيرة ، والنضر بن سويد جميعاً ، عن عبد الله بن سنان ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : من قتل مؤمناً متعمّداً قيد منه إلّا ان يرضى أولياء المقتول أن يقبلوا الدية ، فان رضوا بالدية وأحبَّ ذلك القاتل فالدية . . الحديث .
[ ٣٥١٣٢ ] ٤ ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن زياد بن سوقة ، عن الحكم بن عتيبة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : ليس الخطأ مثل العمد ، العمد فيه القتل .
ورواه الصدوق بإسناده عن هشام بن سالم مثله (١) .
[ ٣٥١٣٣ ] ٥ ـ وبإسناده عن ابن فضّال ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : كلّ من قتل شيئاً صغيراً أو كبيراً بعد أن يتعمّد فعليه القود .
[ ٣٥١٣٤ ] ٦ ـ أحمد بن عليِّ بن أبي طالب الطبرسيُّ في ( الاحتجاج ) عن عليِّ بن الحسين ( عليهما السلام ) في قوله تعالى : ( وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ ) (١) ولكم يا أُمة محمّد في القصاص حياة لأنَّ من همَّ بالقتل فعرف أنه يقتصّ منه فكفّ لذلك عن القتل كان ذلك حياة الّذي همَّ بقتله ،
______________________
(٢) التهذيب ١٠ : ١٥٧ / ٦٢٨ .
٣ ـ التهذيب ١٠ : ١٥٩ / ٦٣٨ ، والاستبصار ٤ : ٢٦١ / ٩٨٠ .
٤ ـ التهذيب ١٠ : ١٧٤ / ٦٨١ .
(١) الفقيه ٤ : ٨٠ / ٢٥٣ .
٥ ـ التهذيب ١٠ : ١٦٢ / ٦٤٨ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٣١ من هذه الأبواب .
٦ ـ الاحتجاج : ٣١٩ .
(١) البقرة ٢ : ١٧٩ .