وحياة لهذا الجاني الّذي أراد أن يقتل ، وحياة لغيرهما من الناس إذا علموا أنَّ القصاص واجب لا يجترون (٢) على القتل مخافة القصاص .
[ ٣٥١٣٥ ] ٧ ـ وعن العسكري ( عليه السلام ) أنَّ رجلاً جاء إلى عليّ بن الحسين ( عليهما السلام ) برجل يزعم أنه قاتل أبيه فاعترف فأوجب عليه القصاص ، فسأله أن يعفو عنه ليعظم الله ثوابه . . الحديث .
[ ٣٥١٣٦ ] ٨ ـ الحسن بن عليّ العسكري ( عليهما السلام ) في ( تفسيره ) ، عن آبائه ، عن عليِّ بن الحسين ( عليه السلام ) قال : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ) ـ يعني : المساواة ، وأن يسلك بالقاتل في طريق المقتول المسلك الّذي سلكه به من قتله ـ ( الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ) ـ تقتل المرأة بالمرأة إذا قتلتها ـ ( فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ ) ـ فمن عفا له القاتل ورضي هو ووليُّ المقتول أن يدفع الدّية وعفا عنه بها ـ ( فَاتِّبَاعٌ ) ـ من الوليّ مطالبة ـ ( بِالْمَعْرُوفِ ) ـ وتقاص ـ ( وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ ) ـ من المعفو له القاتل ـ ( بِإِحْسَانٍ ) لا يضارّه ولا يماطله لقضائها ـ ( ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ) ـ إذ أجاز أن يعفو وليُّ المقتول عن القاتل على دية يأخذها ، فانه لو لم يكن إلّا العفو أو القتل لقلّما طابت نفس وليّ المقتول بالعفو بلا عوض يأخذه فكان قلّما يسلم القاتل من القتل ـ ( فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ ) ـ من اعتدى بعد العفو عن القتل بما يأخذه من الدية فقتل القاتل بعد عفوه عنه بالدية الّتي بذلها ورضي هو بها ـ ( فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ) (١) في الآخرة عند الله ، وفي الدُّنيا القتل بالقصاص لقتله لمن لا يحلّ قتله له ، قال الله عزَّ وجلَّ : ( وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ ) (٢) لأنَّ من همَّ بالقتل فعرف أنه يقتصُّ منه فكفِّ لذلك عن القتل كان حياة للّذي همَّ بقتله ، وحياة الجاني قصاص الّذي أراد أن يقتل ، وحياة لغيرهما
______________________
(٢) في المصدر : لا يجسرون .
٧ ـ الاحتجاج : ٣١٩ ، وتفسير الإِمام العسكري ( عليه السلام ) : ٢٥١ .
٨ ـ تفسير الإِمام العسكري ( عليه السلام ) : ٢٥١ .
(١ و ٢) البقرة ٢ : ١٧٨ ـ ١٧٩ .