رجلاً ، أو عبد حرّاً ، أو ذمّي مسلماً ، أو محمول على الاعتياد في النفس ، وقد تقدَّم ما يدلُّ على ذلك (١) .
٢٣ ـ باب أن من قطع من أذن انسان فاقتص منه ، ثمَّ ردّها الجاني فالتحمت فللمجنى عليه قطعها
[ ٣٥٤٢٣ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمّار ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) أنَّ رجلاً قطع من بعض أذن رجل شيئاً ، فرفع ذلك إلى عليّ ( عليه السلام ) فأقاده ، فأخذ الآخر ما قطع من أذنه فرده على أذنه بدمه فالتحمت وبرئت ، فعاد الآخر إلى عليّ ( عليه السلام ) فاستقاده (١) فأمر بها فقطعت ثانية وأمر بها فدفنت ، وقال ( عليه السلام ) : إنّما يكون القصاص من أجل الشين .
٢٤ ـ باب عدم ثبوت القصاص في العظم
[ ٣٥٤٢٤ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفّار ، عن الحسن بن موسى ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمّار ، عن جعفر ( عليه السلام ) أنَّ عليّاً ( عليه السلام ) كان يقول : ليس في عظم قصاص ، وقال جعفر
____________________
(١) تقدم في الحديث ٥ من الباب ٤٧ من أبواب القصاص في النفس ، وفي الأبواب ٣ و ٤ و ٨ من هذه الأبواب .
الباب ٢٣
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ١٠ : ٢٧٩ / ١٠٩٣ ، المقنع : ١٨٤ .
(١) في المقنع : فاستعداه .
الباب ٢٤
فيه حديثان
١ ـ التهذيب ١٠ : ٢٨٠ / ١٠٩٧ ، والاستبصار ٤ : ٢٦٦ / ١٠٠٢ .