٥٢ ـ باب انه اذا عفا بعض الأولياء عن القاتل أو طلب الدية فللباقي القصاص بعد ردِّ فاضل الدية
[ ٣٥٢٨٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولّاد الحناط ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل قتل وله أمّ وأب وابن ، فقال الابن : أنا اريد أن أقتل قاتل أبي ، وقال الأب : أنا ( أريد أن ) (١) أعفو ، وقالت الأمّ : أنا أريد أن آخذ الدية ، قال : فقال : فليعط الابنُ أُمَّ المقتول السدس من الدية ، ويعطي ورثة القاتل السدس من الدية حق الأب الذي عفا ، وليقتله .
[ ٣٥٢٨٣ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليِّ بن حديد ، وابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن بعض أصحابه رفعه إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل قتل وله وليّان فعفا أحدهما وأبى الآخر أن يعفو ، قال : إن أراد الذي لم يعف أن يقتل قتل ورد نصف الدية على أولياء المقتول المقاد منه .
ورواه الصدوق بإسناده عن جميل بن درّاج نحوه (١) ، والذي قبله بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله .
[ ٣٥٢٨٤ ] ٣ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن عبد الرحمن ، عن
______________________
الباب ٥٢
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ٣٥٦ / ٢ ، والفقيه ٤ : ١٠٥ / ٣٥٣ ، والتهذيب ١٠ : ١٧٥ / ٦٨٦ .
(١) ليس في المصدر .
٢ ـ الكافي ٧ : ٣٥٦ / ١ ، والتهذيب ١٠ : ١٧٧ / ٦٩٤ .
(١) الفقيه ٤ : ١٠٥ / ٣٥٢ .
٢ ـ الكافي ٧ : ٣٥٨ / ٨ .