ورواه الصدوق بإسناده عن جعفر بن بشير مثله (١) .
[ ٣٥٥٠٣ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن عبد الرحمن بن حمّاد ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن جعفر ( عليه السلام ) قال : قال : دية ولد الزنا دية الذمي ثمانمائة درهم .
[ ٣٥٥٠٤ ] ٤ ـ وقد تقدَّم في المواريث حديث عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن دية ولد الزنا ، قال : يعطى الذي أنفق عليه ما أنفق عليه .
أقول : لعله ( عليه السلام ) ذكر حكم النفقة وترك الجواب عن حكم الدية لمصلحة أُخرى ، ويمكن الحمل على عدم إظهاره الإسلام .
١٦ ـ باب أنه لا دية لغير الذمي من الكفار ، ولا له إذا خرج عن الذمة
[ ٣٥٥٠٥ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن عليِّ بن الحكم عن أبان ، عن إسماعيل بن الفضل ، وعن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، وفضالة جميعاً ، عن أبان ، عن إسماعيل بن الفضل قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن دماء المجوس واليهود والنصارى ، هل عليهم وعلى من قتلهم شيء إذا غشوا المسلمين ، وأظهروا العداوة لهم والغش ؟ قال : لا ، إلّا أن يكون متعوداً لقتلهم . . الحديث .
ورواه الكلينيُّ كما مر (١) .
____________________
(١) الفقيه ٤ : ١١٤ / ٣٨٩ .
٣ ـ التهذيب ١٠ : ٣١٥ / ١١٧٤ .
٤ ـ تقدم في الحديث ٣ من الباب ٨ من أبواب ميراث ولد الملاعنة .
الباب ١٦
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ١٠ : ١٨٩ / ٧٤٤ ، والاستبصار ٤ : ٢٧١ / ١٠٢٦ .
(١) مرّ في الحديث ١ من الباب ٤٧ من أبواب القصاص في النفس .