ورواه الصدوق بإسناده عن عليِّ بن الحكم (٢) .
أقول : وتقدِّم ما يدلُّ على ذلك (٣) .
١٧ ـ باب جواز استرقاق الولي المسلم الذمي القاتل وأخذ ماله
[ ٣٥٥٠٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن ضريس الكناسي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في نصراني قتل مسلماً فلما أُخذ أسلم ، قال : اقتله به ، قيل : وإن لم يسلم ؟ قال : يدفع إلى أولياء المقتول (١) هو وماله .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب (٢) ، وكذا الصدوق ، إلّا أنه قال : يدفع إلى أولياء المقتول فان شاؤوا قتلوا ، وإن شاؤوا عفوا ، وإن شاؤوا استرقّوا ، فان كان معه عين مال له دفع إلى أولياء المقتول هو وماله (٣) .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على أنهم مماليك الإمام (٤) ، وأنَّ المملوك يجوز استرقاقه إذا استوعبت الجناية قيمته (٥) .
____________________
(٢) الفقيه ٤ : ٩٢ / ٣٠١ .
(٣) تقدم في الحديث ١ من الباب ٤٧ من أبواب القصاص في النفس .
الباب ١٧
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٧ : ٣١٠ / ٧ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٤٩ من أبواب القصاص في النفس .
(١) في المصدر زيادة : [ فإن شاؤوا قتلوا ، وإن شاؤوا عفوا ، وإن شاؤوا استرقّوا ، وإن كان معه مال دفع إلى أولياء المقتول ] .
(٢) التهذيب ١٠ : ١٩٠ / ٧٥٠ .
(٣) الفقيه ٤ : ٩١ / ٢٩٥ .
(٤) تقدم في الباب ٨ من أبواب ما يحرم بالكفر وفي الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد .
(٥) وتقدم في البابين ٤١ و ٤٥ الحديث ٣ من أبواب القصاص في النفس .