( عليه السلام ) في رجل قطع ثدي امرأته ، قال : أُغرّمه إذاً لها نصف الدية .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك عموماً (١) .
٤٧ ـ باب أن في عين الدابة ربع قيمتها يوم الجناية
[ ٣٥٧٦٧ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم ، عن أبان ، عن أبي العبّاس ، قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : من فقأ عين دابّة فعليه ربع ثمنها .
ورواه الكلينيُّ عن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الوشا ، عن أبان مثله (١) .
[ ٣٥٧٦٨ ] ٢ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، قال : كتبت إلى أبي عبدالله ( عليه السلام ) أسأله عن رواية الحسن البصري يرويها عن عليّ ( عليه السلام ) في عين ذات الأربع قوائم إذا فقئت ربع ثمنها ، فقال : صدق الحسن ، قد قال عليٌّ ( عليه السلام ) ذلك .
[ ٣٥٧٦٩ ] ٣ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن عاصم ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى عليٌّ ( عليه السلام ) في عين فرس فقئت ربع ثمنها يوم فقئت العين .
ورواه الكلينيُّ عن عليِّ بن إبراهيم (١) .
____________________
(١) تقدم في الحديثين ١ و ١٢ من الباب ١ من هذه الأبواب .
الباب ٤٧
فيه ٤ أحاديث
١ ـ التهذيب ١٠ : ٣٠٩ / ١١٤٩ .
(١) الكافي ٧ : ٣٦٨ / ٣ .
٢ ـ التهذيب ١٠ : ٣٠٩ / ١١٥٠ .
٣ ـ التهذيب ١٠ : ٣٠٩ / ١١٥١ .
(١) الكافي ٧ : ٣٦٧ / ١ .