ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد (٣) ، والذي قبله بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله .
[ ٣٥٤٠٨ ] ٥ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في اللطمة ـ إلى أن قال : ـ وأمّا ما كان من جراحات في الجسد فإنَّ فيها القصاص ، أو يقبل المجروح دية الجراحة فيعطاها .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (٢) .
١٤ ـ باب عدم ثبوت القصاص في كسر اليد إذا برأت ، وكذا في سن الصبي إذا نبتت ، وثبوت الأرش فيهما
[ ٣٥٤٠٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليِّ بن حديد ، وابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في رجل كسر يد رجل ثمَّ برأت يد الرجل ، قال : ليس في هذا قصاص ولكن يعطى الأرش .
ورواه الصدوق بإسناده عن جميل بن درّاج مثله (١) .
[ ٣٥٤١٠ ] ٢ ـ وبالإسناد عن أحدهما ( عليهما السلام ) أنه قال في سن الصبي
____________________
(٣) التهذيب ١٠ : ٢٧٥ / ١٠٧٧ .
٥ ـ التهذيب ١٠ : ٢٧٧ / ١٠٨٤ .
(١) تقدم في الباب ٢ و ١٢ من هذه الأبواب .
(٢) يأتي في الأبواب ١٧ و ٢٣ و ٢٥ من هذه الأبواب .
الباب ١٤
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٧ : ٣٢٠ / ٦ ، التهذيب ١٠ : ٢٧٥ / ١٠٧٦ ، و ١٠ : ٢٦٠ / ١٠٢٦ ، والفقيه ٤ : ١٠٢ / ٣٤٤ .
(١) الفقيه ٤ : ١٢٦ / ٤٤٤ .
٢ ـ الكافي ٧ : ٣٢٠ / ٨ .