( عليه السلام ) قال : قلت : ما تقول في العمد والخطأ في القتل والجراحات ؟ قال : فقال : ليس الخطأ مثل العمد ، العمد فيه القتل ، والجراحات فيها القصاص ، والخطأ في القتل والجراحات فيها الديات . . الحديث .
محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن هشام بن سالم مثله (١) .
[ ٣٥٤٠٥ ] ٢ ـ وبإسناده عن ابن محبوب ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في الجرح في الأصابع ، إذا أوضح العظم عشر دية الأصبع إذا لم يرد المجروح أن يقتص .
[ ٣٥٤٠٦ ] ٣ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمين ( عليه السلام ) فيما كان من جراحات الجسد أنَّ فيها القصاص ، أو يقبل المجروح دية الجراحة فيعطاها .
[ ٣٥٤٠٧ ] ٤ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد (١) ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن السن والذراع يكسران عمداً ، لهما أرش ، أو قود ؟ فقال : قود ، قال : قلت فان أضعفوا الدّية ؟ قال : إن أرضوه بما شاء فهو له .
ورواه الصدوق بإسناده عن عاصم بن حميد (٢) .
____________________
(١) الفقيه ٤ : ٨٠ / ٢٥٣ .
٢ ـ الفقيه ٤ : ١٠٣ / ٣٥٠ .
٣ ـ الكافي ٧ : ٣٢٠ / ٥ ، التهذيب ١٠ : ٢٧٥ / ١٠٧٥ .
٤ ـ الكافي ٧ : ٣٢٠ / ٧ .
(١) في التهذيب زيادة : عن محمد بن قيس .
(٢) الفقيه ٤ : ١٠٢ / ٣٤١ .