عن مسعدة بن زياد ،
عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ( عليهم السلام ) أنَّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : إنَّ أشرَّ (١)
الناس يوم القيامة المثلث ، قيل : يا رسول الله ، وما المثلث؟ قال : الرجل يسعى بأخيه إلى إمامه فيقتله فيهلك نفسه وأخاه وإمامه . أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (٢)
، ويأتي ما يدلُّ عليه (٣)
. ٣ ـ باب ثبوت الكفر والارتداد باستحلال
قتل المؤمن بغير حق [ ٣٥٠٤٦ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن عليَّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن سعيد الأزرق ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل قتل رجلاً مؤمناً ، قال : يقال له : مت أيّ ميتة شئت : إن شئت يهودياً ، وإن شئت نصرانياً ، وإن شئت مجوسيّاً . ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد
، عن ابن أبي عمير (١)
. ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير (٢)
. ورواه في ( عقاب الأعمال ) عن محمّد بن
عليّ ما جيلويه ، عن عمّه محمّد بن أبي القاسم ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد مثله (٣)
. [ ٣٥٠٤٧ ] ٢ ـ وعن
عليِّ بن محمّد ، عن بعض أصحابه ، عن آدم بن إسحاق ، ______________________ (١)
في المصدر : شر . (٢)
تقدم في الباب ١٦٣ من أبواب أحكام العشرة ، وفي الباب ١ من هذه الأبواب . (٣)
يأتي في البابين ٣ و ٨ من هذه الأبواب . الباب ٣ فيه ٣ أحاديث ١
ـ الكافي ٧ : ٢٧٣ / ٩ . (١)
التهذيب ١٠ : ١٦٥ / ٦٥٧ . (٢)
الفقيه ٤ : ٦٩ / ٢٠٩ . (٣)
عقاب الأعمال : ٣٢٧ / ٤ . ٢
ـ الكافي ٢ : ٢٤ / ١ .