عن عبد الرزاق بن
مهران ، عن الحسين بن ميمون ، عن محمّد بن سالم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث طويل ـ قال : لمّا أذن الله لنبيّه (١)
في الخروج من مكّة إلى المدينة ، أنزل عليه الحدود ، وقسمة الفرائض ، وأخبره بالمعاصي الّتي أوجب الله عليها وبها النار لمن عمل بها ، وأنزل في بيان القاتل (
وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ
عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا )
(٢) ولا يلعن الله مؤمنا
، قال الله عزّ وجلّ : ( ِنَّ اللَّهَ لَعَنَ
الْكَافِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا * خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَّا يَجِدُونَ وَلِيًّا
وَلَا نَصِيرًا )
(٣) . [ ٣٥٠٤٨ ] ٣ ـ محمّد
بن عليَّ بن الحسين ، قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : سباب المؤمن فسوق ، وقتاله كفر ، وأكل لحمه من معصية الله وحرمة ماله كحرمة دمه . ورواه البرقيُّ في ( المحاسن ) عن
الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن عبدالله بن بكير ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه السلام (١)
إلى قوله : معصية (٢) . أقول : وتقدَّم ما يدلّ على ذلك في
الارتداد (٣)
، وفي مقدّمة العبادات عموماً (٤) ______________________ (١)
في المصدر : لمحمّد ( صلى الله عليه وآله ) . (٢)
النساء ٤ : ٩٣ . (٣)
الأحزاب ٣٣ : ٦٤ ـ ٦٥ . ٣
ـ الفقيه ٣ : ٣٧٣ / ١٧٦٠ . (١)
في المحاسن : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) . (٢)
المحاسن : ١٠٢ / ٧٧ . (٣)
تقدم في الحديث ١ من الباب ١ ، وفى الحديث ٥٠ من الباب ١٠ من أبواب حدّ المرتد . (٤)
تقدم في الباب ٢ من أبواب مقدمة العبادات .