المجنون ضربة فتناول الرجل السيف من المجنون فضربه فقتله ، فقال : أرى أن لا يقتل به ولا يغرم ديته ، وتكون ديته على الامام ، ولا يبطل دمه .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي الورد (٢) ، وكذا الذي قبله .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود (٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (٤) .
٢٩ ـ باب حكم من قتل أحداً وهو عاقل ثمَّ خولط ، أو قتل في حال الجنون
[ ٣٥١٧٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن خضر الصيرفي ، عن بريد بن معاوية العجلي ، قال : سئل أبو جعفر ( عليه السلام ) عن رجل قتل رجلاً عمداً فلم يقم عليه الحدّ ولم تصح الشهادة عليه حتّى خولط وذهب عقله ، ثمَّ إنَّ قوماً آخرين شهدوا عليه بعدما ، خولط أنه قتله ؟ فقال : إن شهدوا عليه أنّه قتله حين قتله وهو صحيح ليس به علّة من فساد عقل قتل به ، وإن لم يشهدوا عليه بذلك وكان له مال يعرف دفع إلى ورثة المقتول الدية من مال القاتل ، وإن لم يكن له مال اعطى الدية من بيت المال ، ولا يبطل دم امرىء مسلم .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (١) .
______________________
(٢) التهذيب ١٠ : ٢٣١ / ٩١٤ .
(٣) تقدم في الباب ٢٢ من هذه الأبواب .
(٤) يأتي في الباب ٢٩ من هذه الأبواب .
الباب ٢٩
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٧ : ٢٩٥ / ١ .
(١) الفقيه ٤ : ٧٨ / ٢٤٢ .