ستون ديناراً ، وفي العظم قبل أن يستوي خلقه ثمانون ديناراً ، وفي الصورة قبل أن تلجها الروح مائة دينار ، فإذا ولجتها الرُّوح كان فيها ألف دينار .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في ديات النفس (٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه في قطع رأس الميت (٣) وغيره (٤) .
٢٠ ـ باب أن من ضرب حاملاً فطرحت علقة أو مضغة أجزأه غرة (*) عبد أو أمة بقيمة الدية
[ ٣٥٦٨٤ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن محبوب ، عن عليِّ بن رئاب ، ( عن أبي عبيدة ) (١) ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في امرأة شربت دواءاً وهي حامل لتطرح ولدها فألقت ولدها ، قال : إن كان له عظم قد نبت عليه اللحم وشقَّ له السمع والبصر فانَّ عليها دية (٢) تسلمها إلى أبيه ، قال ؛ وإن كان جنيناً علقة أو مضغة فانَّ عليها أربعين ديناراً ، أو غرَّة تسلمها إلى أبيه ، قلت : فهي لا ترث من ولدها من ديته ؟ قال : لا ، لأنَّها قتلته .
ورواه الكلينيُّ ، والصدوق كما مرَّ في المواريث (٣) .
____________________
(٢) تقدم في الباب ٢١ من أبواب ديات النفس .
(٣) يأتي في الحديث ١ و ٢ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب .
(٤) يأتي في الباب ٢٠ و ٢١ ، وفي الحديث ٢ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب .
الباب ٢٠
فيه ٩ أحاديث
* ـ الغُرَّة : العبد أو الأمة . ( الصحاح ـ غرر ـ ٢ : ٧٦٨ ) .
١ ـ التهذيب ١٠ : ٢٨٧ / ١١١٣ ، والإِستبصار ٤ : ٣٠١ / ١١٣٠ .
(١) ليس في التهذيب .
(٢) في التهذيب : ديته .
(٣) مرّ في الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب موالع الإِرث .