٣١ ـ باب حكم ما لو أعنف أحد الزوجين على صاحبه فمات أو جنى عليه جناية
[ ٣٥٥٩٥ ] ١ ـ محمّد بن الحسن ، بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، وعن هشام ، والنضر ، وعليِّ بن النعمان ، عن ابن مسكان جميعاً ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنه سئل عن رجل أعنف على امرأته فزعم أنّها ماتت من عنفه ، قال : الدية كاملة ، ولا يقتل الرجل .
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، وغير واحد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) مثله (١) .
[ ٣٥٥٩٦ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن الحارث بن محمّد ، عن زيد ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في رجل نكح امرأة (١) في دبرها ، فألحَّ عليها حتى ماتت من ذلك ، قال : عليه الدية .
[ ٣٥٥٩٧ ] ٣ ـ وبأسانيده الآتية إلى كتاب ظريف (١) ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنّه قال : لا قود لامرأة أصابها زوجها فعيبت ، وغرم العيب على زوجها ، ولا قصاص عليه ، وقضى في امرأة ركبها زوجها فأعفلها (٢) أنَّ لها نصف ديتها مائتان وخمسون ديناراً .
____________________
الباب ٣١
فيه ٤ أحاديث
١ ـ التهذيب ١٠ : ٢١٠ / ٨٢٨ .
(١) الفقيه ٤ : ٨٢ / ٢٥٩ .
٢ ـ التهذيب ١٠ : ٢٣٣ / ٩٢٣ ، الفقيه ٤ : ١١١ / ٣٧٥ .
(١) في الفقيه : امرأته .
٣ ـ التهذيب ١٠ : ٣٠٨ / ١١٤٨ .
(١) يأتي في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب ديات الأعضاء .
(٢) العفل : شيء يخرج من قبل المرأة يمنع من وطئها ، ويشبه أدرة الرجل . ( مجمع البحرين ـ عفل ـ ٥ : ٤٢٤ ) .